أخبار

تعديلات مثيرة لدستور موريتانيا يقترحها الحزب الحاكم (وثيقة)

أنباء انفو – كشف الحزب الحاكم في موريتانيا (الإتحاد من أجل الجمهورية ) اليوم الخميس عن وثيقة تضمنت مقترحات لتعديل الدستور .

المقترحات التي وصفت بالمثيرة تضمنت منح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية حيث يمكن لقراراته تجاوز صلاحيات البرلمان وهو طبقا للمقترحات يتمتع بحصانة مطلقة تجنبه أية مساءلة .

إلي ذلك تضمنت المقترحات تغيير ألوان العلم الوطني بإضافة اللون الأحمر ( لون يتطير منه سكان شرق البلاد!! ) .

“أنباء انفو ” تنشر نص الوثيقة المثيرة

– نص الوثيقة:

إن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية المتمسك بسيادة واستقلال بلده، التواق باستمرار للحرية، المتشبث بقيمه الدينية والحضارية التي تحثه على الحوار ونبذ العنف والتطرف، والذي يعمل على تسيير شؤون البلد العمومية بحكمة وانفتاح، ويتطلع دائما إلى تقوية وتعزيز الدولة الديمقراطية التي يتم فيها التداول على السلطة بواسطة الانتخابات، ويحكمها مبدأ الفصل بين السلطات، وتصان فيها الحريات وحقوق الإنسان والعدل بين المواطنين.

 

ومن هذا المنطلق، فإننا نقترح على القوى السياسية المشاركة في هذا الحوار مبدأ صياغة دستور جديد يرسم ملامح الجمهورية الثالثة، التي نطمح إلى أن تقوم على الثوابت العقدية الراسخة لهذا الشعب المسلم العربي الإفريقي، وعلى قيم النظام الجمهوري الرئاسي وعلى التوازن بين السلط بما يضمن استقرارها واستمرارية أدائها لوظائفها بما يخدم التنمية والسلم الاجتماعي، ويحفظ أمن البلد ووحدته.

 

إن الإصلاحات الدستورية الجديدة تأتي انطلاقا من الرغبة في إزالة التناقضات التي يواجهها نظامنا السياسي وتصحيح اختلالا ته وتطوير قدراته وتحسين أدائه.

 

وتأتي هذه الإصلاحات نابعة من إرادة مناضلي حزبنا القوية في الداخل والخارج، كما تأتي تجسيدا لرغبة الكثير من الأحزاب الوطنية الحليفة في الأغلبية الرئاسية، ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة، آملين أن تحظى بدعم الجميع أغلبية ومعارضة.

 

مضامين الدستور الجديد:

في الديباجة، نقترح تأسيس القيم الدستورية على القيم الإيمانية التوحيدية التي هي المنطلق في كل شيء، وهي قاعدة ترابط مع كل المِؤمنين في العالم، ” يعلن الشعب الموريتاني “إيمانا منه بالله الواحد الأحد واتكالا عليه” كما نقترح التركيز على تقوية مفاهيم الوحدة الترابية للجمهورية وحمايتها: “ضمان “حماية حوزة أراضيه ووحدتها”

 

في الباب الأول: أحكام عامة ومبادئ أساسية نقترح في المادة الأولى (1) ترسيم اسم الدولة على الشكل التالي: ” الاسم الرسمي للدولة هو: الجمهورية الإسلامية الموريتانية ” وذلك لأول مرة حيث غاب عن الدساتير الماضية ذلك، واكتفت بوصفها فقط، كما نقترح كذلك تجريم كل دعوة انفصالية أو إقليمية يمكن ان تهدد الحوزة الترابية للبلد أو تعمل على تجزئته: “يعاقب القانون “كل دعوة انفصالية، وكل” دعاية ذات طابع “إقليمي” أو عنصري أو عرقي”.

 

كما نقترح في المادة الثامنة (8) تعديل العلم الوطني بإضافة شريط أحمر من الأعلى والاسفل إلى العلم يرمز إلى أن دماء الموريتانيين ستظل مبذولة دون استباحة أرضهم (اللون الأخضر) وقيمهم (النجمة و الهلال الذهبيين)، “الرمز الوطني هو علم أخضر يحمل رسم هلال ونجم خماسي ذهبيين، محاط من الاعلى والاسفل بشريط أحمر”.

 

أما في المادة العاشرة (10) فإن النص على حرية إنشاء الأحزاب السياسية وحرية الانخراط فيها، تعزيزا وتجسيدا لأهمية دور ومكانة الأحزاب في العملية الديمقراطية والحياة السياسية للدولة، بوصفها الوسيلة الوحيدة لإدارة السلطة بواسطة البرامج التي يختارها الشعب، أمر ضروري مع إبراز إلزامية الترخيص لكل الأنشطة السياسية حماية للنظام العام وضمانا لاستقراره، “- حرية إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات، وحرية الانخراط في أية هيئة سياسية أو نقابية مرخصة”

 

وفي المادة الحادية عشر (11) نقترح تكريس حماية النظام الجمهوري واعتباره أحد ثوابت الامة الموريتانية التي تلزم الأحزاب السياسية بحمايتها وعدم المساس بها كشرط لمزاولة نشاطها بحرية، “تتكون الأحزاب السياسية وتمارس نشاطها بحرية، شرط احترام المبادئ الديمقراطية، وشرط أن لا تمس من خلال غرضها ونشاطها بالسيادة الوطنية والحوزة الترابية ووحدة الأمة والنظام الجمهوري.

 

كما نقترح تعزيز مركز المعارضة الديمقراطية داخل المؤسسة التشريعية عبر إعطائها حق رئاسة لجنة دائمة داخل الجمعية الوطنية وحقها في تشكيل ورئاسة لجنة للرقابة على تسيير الجمعية الوطنية تشكل بالمناسبة كل سنة، وسيمكن هذا المركز الجديد المعارضة من أن تلعب دورا محوريا في مجال التشريع والرقابة: المعارضة مكون أساسي في الجمعية الوطنية ولها حقوقها التي تمكنها من القيام بمهامها في العمل النيابي وتضمن لها تمثيلا مناسبا فعالا في كل هيئات الجمعية الوطنية وأنشطتها الداخلية والخارجية وتسند إليها وجوبا رئاسة إحدى اللجان الدائمة بها، كما لها الحق في تشكيل لجنة تحقيق كل سنة تتولى رئاستها .

 

ومن واجباتها الإسهام النشط والمنضبط والبناء في أعمال السلطة التشريعية.

 

ونظرا لإدراك العالم اليوم لما للبيئة وسلامة المحيط وتوازنه من أهمية، ولحاقا بالمجهود العالمي في هذا الصدد، وإدراكا من الجيل الجديد من الدساتير في العالم بحق المواطنين في بيئة سليمة فإننا نقترح إضافة الفقرة التالية: “إن الدفاع عن البيئة وحمايتها يقع على عاتق السلطات العمومية التي هي ملزمة بالمحافظة عليها كما أنها ملزمة بتوفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي وباشراك المواطنين في وضع وتطوير البرامج التي تكون ذات تأثير اجتماعي وبيئي مهم” كما نقترح إضافة إلى مهام وصلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي إعطاءه صلاحيات واسعة في مجال البيئة، وتعديل تسميته وفقا لذلك : المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

 

وتأكيدا لحق أساسي من حقوق المواطن على دولته، منعا لإمكانية تسليم أي موريتاني إلى جهة أجنبية أو دولة أخرى، وحقه في أن يحكم في بلده ويعاقب على أديمه، تمت نقترح إضافة الفقرة التالية إلى هذه المادة: لا يسلم أي مواطن موريتاني لدولة أو جهة أجنبية، ولا يسلم أحد خارج التراب الوطني إلا طبقا للقوانين أو معاهدات التسليم.

 

وبخصوص الباب المتعلق بالسلطة التنفيذية نقترح ما يلي:

[-]   فقرة جديدة تسمح لرئيس الجمهورية بالتشريع بأوامر لها قوة القانون في حال حل الجمعية الوطنية، كما تعطيه الحق في الاعتراض على تعديلات الجمعية الوطنية لمشاريع القوانين إذا ارتأى أنها تمس جوهر هذه المشاريع والاهداف التي تتوخاها السلطة التنفيذية منها في مجال مسؤوليتها التنظيمية: “في حالة حل الجمعية الوطنية يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر لها قوة القانون تعرض على مصادقة الجمعية الوطنية في الدورة العادية الموالية، ولرئيس الجمهورية حق الاعتراض على كل أو بعض التعديلات التي تجريها الجمعية الوطنية على مشروع قانون إذا قدر أن هذه التعديلات قد تحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا المشروع، وفي هذه الحالة يوجه رئيس الجمهورية اعتراضه مرفقا بمشروع القانون مع تعديلاته إلى الجمعية الوطنية في قراءة ثانية، على الجمعية الوطنية أن تأخذ مضامين هذا الاعتراض في الاعتبار وجوبا.”

 

[-]  تقنين وضعيات شغور منصب رئيس الجمهورية: بحيث يمكن تفويض رئيس الجمهورية لصلاحياته في مجال السلطة التنظيمية للوزير الأول، وتؤول إلى الوزير الأول هذه الصلاحيات بشكل تلقائي ولمدة محددة إذا اجتمعت المحمة الدستورية وقررت أن المانع عرضي ومؤقت ومفاجئ بحيث لم يتمكن رئيس الجمهورية من تفويض هذه الصلاحيات، وذلك لتلافي أي انسداد مؤسسي محتمل كما أنه في حالة وجود مانع تعتبره المحكمة الدستورية نهائيا ينوب عنه رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس المحكمة الدستورية إذا منع الأول مانع في انتظار انتخاب رئيس جديد، وتقرير منع الرئيس المؤقت من الترشح للرئاسة، بما يضمن حياده وبقاء على مسافة واحدة من كل المتنافسين، بالاضافة إلى التأكيد على أن فترة الانابة لا يمكن أن تزيد عن تسعين يوما (90) وذلك في المادة الجديدة على النحو التالي:

 

عند الشغور المؤقت لمنصب رئيس الجمهورية، ولأسباب مؤقتة تحول دون تفويضه لسلطاته تجتمع المحكمة الدستورية وتقرر الشغور المؤقت، فيحل الوزير الأول محل رئيس الجمهورية ولا يمكن أن تتجاوز مدة الإنابة ستين يوما (60) قابلة للتجديد مرة واحدة.

 

إذا تجاوز الشغور المؤقت هذه المدة أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابيا إلى المحكمة الدستورية أو في حالة الوفاة أو العجز الدائم لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي.

 

تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور النهائي وتبلغ ذلك إلى رئيس الجمعية الوطنية الذي يتولى مباشرة مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد عن 90 يوما ، ويجري خلال هذه المدة انتخاب رئيس الجمهورية .

 

وفي حالة وجود نفس المانع لرئيس الجمعية الوطنية يتولى رئيس المحكمة الدستورية هذه النيابة ولا يحق للرئيس المؤقت أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

 

تتحقق المحكمة الدستورية من الشغور والمانع النهائي أو المؤقت على أساس طلب من : • رئيس الجمهورية • أو رئيس الجمعية الوطنية • أو الوزير الأول

 

[-]   وحيث إن أغلب الديمقراطيات الحديثة خاصة فرنسا وتونس والبرازيل… قد سارعت إلى فتح الباب أمام إمكانية عزل رئيس الجمهورية عن طريق أغلبية نواب الشعب فقد اقترحت هذه المادة أن لا يتم عزل الرئيس إلا بأغلبية 4/5 من نواب الجمعية الوطنية، وبعد موافقة ثلثي أعضاء المحكمة الدستورية وتمثل هذه النسبة سقفا كافيا لضمان أن لا تجرى مسطرة العزل إلا في إطار أكبر توافق ممكن، مراعاة لأهمية استقرار المنصب الرئاسي، ووضع المحددات الكفيلة بذلك، وهو ما يفسح المجال لتحديد أسباب وإجراءات العزل وجهته، وعليه فإننا نقترح إلغاء محكمة العدل السامية، و صياغة مضامين مادة جديدة على النحو التالي: لا يمكن عزل رئيس الجمهورية إلا في حالة ارتكاب خطأ جسيم موصوف بالخيانة العظمى في تأدية واجباته الدستورية أثناء مأموريته.

 

يتم العزل من طرف الجمعية الوطنية التي تلتئم في مؤتمر يبت في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إيداع طلب العزل، ويتم التصويت عليه علنا برفع الايدي.

 

يصبح القرار المتخذ نافذا مباشرة، ويبلغه رئيس الجمعية الوطنية فورا إلى المحكمة الدستورية التي تجتمع وجوبا في أجل لا يتجاوز يومين لتقرير حالة الشغور بأغلبية لا يمكن أن تقل عن ثلثي أعضائها. تتخذ القرارات تطبيقا لهذه المادة بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية الوطنية لتحريك مسطرة العزل، وبأغلبية أربعة أخماس أعضائها 5/4 لتقرير العزل. يمنع كل تفويض للتصويت. يحدد قانون تنظيمي شروط تطبيق هذه المادة.

 

[-]   إن تحديد الحصانة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية وحدود مسؤوليته بصفته رئيسا، ومنحه حصانة واسعة بحيث لا يمكن استدعاؤه أمام أي سلطة قضائية أو إدارية طيلة تأديته لمهامه، وتحصينه أثناء تأديته لمهامه الرئاسية بما يضمن قوة مركزه ويقوي أداءه، ورسم الحد الفاصل بين المسؤولية الرئاسية المحمية بقوة الدستور والمسؤولية المدنية لشخص الرئيس كمواطن أمر في غاية الاهمية، وكذلك رسم حدود الحصانة بالنسبة للوزير الأول والوزراء ومدى مسؤوليتهم عن أعمالهم الوظيفية والشخصية، وتحديد إجراءات ذلك في مادة جديدة: مع مراعاة أحكام المادة السابقة لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بها في إطار أدائه لمهامه أو قراراته التي يتخذها بناء على صفته تلك، ولا يمكن أن تكون موضوع متابعة لاحقة من أي نوع.

 

لا يمكن استدعاء رئيس الجمهورية خلال مدة انتدابه أمام أي محكمة للإدلاء بشهادته، كما لا يمكن أن يكون موضوع مقاضاة أو إجراءات تبليغ أو تحقيق أو متابعة. يتم تعليق كل أجل للتقادم أو انقضاء الحق ذي صلة بهذه الوضعية. يمكن استئناف أو تحريك الدعوى والإجراءات ضد شخص رئيس الجمهورية التي تمت إعاقتها بسبب الوضعية السابقة بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تركه لمنصبه. لايتهم الوزير الأول وأعضاء الحكومة في إطار تأديتهم لوظائفهم إلا من طرف الجمعية الوطنية التي تبت عن طريق الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها، ويحال قرار الاتهام إلى المحكمة الدستورية للبت. أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام المحاكم الموريتانية عما يرتكبون من الجنايات والجنح والمخالفات. وبخصوص السلطة التشريعية: نلاحظ أن الكثير من دول العالم الثالث قد قلدت الدول الغربية فيما يتعلق بمؤسساتها الدستورية دون مراعاة ظروف وأوضاع تلك البلدان، فثنائية البرلمانات نشأت في الغرب بسبب ظروف تاريخية حينما رفض مجلس الطبقات الأرستقراطية في بريطانيا في القرن الرابع عشر الاجتماع في مجلس واحد مع ممثلي الشعب حيث نشأ عن ذلك مجلس اللوردات ومجلس العموم وانتقل ذلك النمط إلى أغلب النظم السياسية في العالم دون أن يكون ذلك التقليد معبرا عن حاجات تمثيلية من شأنها دفع الديمقراطية في بلدان العالم الثالث خصوصا. وقد أدت التجارب الديمقراطية في الغرب إلى إلغاء الغرفة الثانية في النرويج والدانمرك والسويد وفلندا أو إلغاء اختصاصاتها رغم الإبقاء عليها : ) بريطانيا ( أو تحويلها إلى مجلس شبه ديمقراطي 🙂 بلجيكا – فرنسا – هولندا ( وقد أقرت بلادنا ثنائية البرلمان في دستور 20 يوليو 1991 إلا أن تلك التجربة لا تبدو ناجحة أو إيجابية بالقدر الذي يجعل من مجلس الشيوخ مؤسسة ذات جدوائية بالنسبة لانتظام عمل مؤسساتنا الدستورية. بل إن هذا المجلس قد كان من عوامل عرقلة العمل التشريعي للبرلمان وتأخر إصدار القوانين وإثقال كاهل ميزانية الدولة بأعبائه المادية غير المبررة. ونظرا إلى ضرورة اختزال الإجراءات التشريعية وإعطاء روح جديدة إلى هذه المؤسسة فإننا نقترح أن يعود مشروع الدستور الجديد إلى أحادية السلطة التشريعية عبر “إلغاء مجلس الشيوخ “والاحتفاظ بالجمعية الوطنية كغرفة وحيدة. وإحداث تغيير جوهري أساسي بخصوص تنظيم واختصاصات هذه المؤسسة في إجراءات و طريقة التصويت على الميزانية حيث نقترح النص على أنه “في حالة عدم تصويت الجمعية الوطنية على مشروع الميزانية قبل 31 ديسمبر، أو إذا صوتت عليها غير متوازنة، فإن رئيس الجمهورية يرسل مشروع قانون الميزانية خلال عشرة أيام إلى الجمعية الوطنية التي تستدعى لدورة طارئة، ويجب أن تبت الجمعية الوطنية خلال ثمانية أيام، وإذا لم تتم المصادقة على الميزانية خلال هذا الأجل، فإن رئيس الجمهورية يقرها تلقائيا عن طريق أمر قانوني على أساس إيرادات السنة المنصرمة.” وتأكيدا على المنظومة القانونية التي تهدف إلى تقوية الأحزاب السياسية، وتمنع الترحال السياسي وتقوي من دور البرنامج السياسي على حساب النظرة الشخصية للنائب، وتأكيد على أن المقعد البرلماني يعود إلى الأحزاب وليس للبرلماني الذي تم انتخابه فإننا نقترح تقييد التصويت الذي ظل حقا شخصيا للنائب لكن عليه عليه الادلاء به وفقا لتوجيهات حزبه إذا صدرت إليه هذه التوجيهات : “حق التصويت أمر شخصي لأعضاء الجمعية الوطنية، وفق توجيهات أحزابهم.” . كما نقترح التخلي دستوريا عن تحديد عدد اللجان الدائمة في الجمعية الوطنية لصالح القانون النظامي، باعتبار ذلك تفصيلا لا أهمية له دستوريا، ويترك للجمعية الوطنية إمكانية تحديد عدد لجانها حسب الحاجة من خلال القانون النظامي: يحدد قانون نظامي عدد اللجان الدائمة بالجمعية الوطنية. ونظرا إلى أن دستور 1991 قد تضمن أنه في حالة حل رئيس الجمهورية للجمعية الوطنية فإنه تنظم انتخابات تشريعية في أجل لا يتجاوز (45) يوما، ومن خلال التطور الحاصل في تجربتنا الانتخابية الوطنية ومنظومتها فإننا نرى أن هذه المدة قد لا تكون كافية لتنظيم انتخابات مهيأة إداريا وسياسيا بشكل جيد، ونقترح تمديد المدة إلى (60) يوما:

 

مادة جديدة: إذا حدث تغييران للحكومة في أقل من ستة وثلاثين (36) شهرا على إثر تصويت مناوئ أو ملتمس رقابة، فإن لرئيس الجمهورية بعد استشارة رئيس الجمعية الوطنية، أن يحل هذه الأخيرة. وفي هذه الحالة، تنظم انتخابات جديدة في فترة لا تتجاوز ستين (60) يوما. وتجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خلال ثلاثة (3) أسابيع بعد انتخابها.

 

وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية: نقترح إلغاء المجلس الدستوري، وإنشاء محكمة دستورية ذات اختصاصات واسعة، تعزز الديمقراطية في بلادنا بحيث سيصبح من بين سلطاتها ولأول مرة في تاريخ المؤسسات الدستورية الموريتانية إمكانية البت في الدفوع المقدمة من المتقاضين حول عدم دستورية قانون تبين للقضاء أن من شأنه المساس بحقوق وحريات الأفراد، فعندما يتبين للقضاء أن قانونا معينا من شأنه المساس بحقوق وحريات الأفراد بمناسبة دعوى مرفوعة أمام محكمة أو أن مقتضى تشريعيا ينال من الحقوق والحريات التي يحميها الدستور يمكن للمحكمة الدستورية أن تتعهد بهذه المسألة بناء على إحالة من المحكمة العليا التي تبت في أجل محدد وبهذه الطريقة يؤسس ولأول مرة لرقابة لاحقة على القوانين الموريتانية، كما يحول إليها صلاحية البت في قرارات الاتهام الصادرة عن الجمعية الوطنية ضد الوزير الأول وأعضاء الحكومة، ومهمة وآلية إعلان الشغور المؤقت والنهائي بالنسبة لمنصب الرئيس، بالإضافة إلى طريقة اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وتوضيح تعارضها مع كل تكليف عمومي أو خاص. مادة جديدة: تتكون المحكمة الدستورية من عشرة (10) اعضاء فترة انتدابهم ثمان (8) سنوات غير قابلة للتجديد، ويتم تجديد نصف (2/1) أعضاء المحكمة الدستورية كل أربع (4) سنوات.

 

يعين رئيس الجمهورية خمسة (5) أعضاء وتنتخب الجمعية الوطنية الخمسة (5) الآخرين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب الجمعية الوطنية وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية أعضاء الجمعية الوطنية. يعين رئيس المحكمة بمرسوم من بين الأعضاء الذين عينهم رئيس الجمهورية ولرئيس المحكمة الدستورية صوت مرجح في حالة تعادل الأصوات. يختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الأشخاص المتوفرين على تكوين عال في مجال القانون أو على كفاءة كبيرة في القضاء أو الإدارة والذين مارسوا مهامهم لمدة لا تقل عن 12 سنة والمشهود لهم بالنزاهة والتجرد.

 

لا يقل عمر العضو في المحكمة الدستورية عن خمس وثلاثين سنة (35) ولا يجوز أن ينتمي أعضاء المحكمة الدستورية إلى الهيئات القيادية للأحزاب السياسية، كما أنهم يتمتعون بالحصانة القضائية.

 

مادة جديدة: تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء النظر في قضية أمام المحاكم وذلك إذا دفع أحد الاطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي ضمنها الدستور. وبالبت في قرارات الاتهام المحالة من الجمعية الوطنية ضد الوزير الأول وأعضاء الحكومة. يحدد قانون نظامي شروط وإجراءات تطبيق هذه المادة.

 

مادة جديدة: لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ مقتضي تم الإعلان بعدم دستوريته علي أساس المادة أعلاه، ولا يطبق ويلغي كل مقتضي تم التصريح بعدم دستوريته علي أساس المادة (81) من الدستور ابتداء من التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية في قرارها.

 

مادة جديدة: وظائف أعضاء المحكمة الدستورية متعارضة مع أي انتداب أو تكليف عمومي أو خاص.

 

[-]   ونظرا إلى أهمية المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، والذي يمكن أن يحل محل المجلس الإسلامي الأعلى في جانبه المتعلق بالفتوى وتوفير الاستشارة في المجال الشرعي، كما بإمكانه أن يلعب دور وسيط الجمهورية في جانبه المتعلق برفع المظالم والعمل مع الجهات المعنية على حلها، فقد اقترح هذا المشروع حل المجلس الإسلامي الأعلى ومؤسسة وسيط الجمهورية، وإسناد مهامهما إلى المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، ودسترته وتحديد مهامه وفقا لما يلي: مادة جديدة: ينشأ لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للفتوى والمظالم. يعين رئيس الجمهورية رئيس وبقية أعضاء المجلس الأعلى للفتوى والمظالم. ويجتمع المجلس ليبدي رأيه حول القضايا التي يستشيره فيها رئيس الجمهورية ضمن دائرة اختصاصه. يحدد قانون نظامي تشكيلة وتنظيم وسير عمل المجلس الأعلى للفتوى والمظالم.

 

وبخصوص الحكامة الرشيدة وتفعيل مؤسسات الرقابة المستقلة نقترح ان يتضمن مشروع الدستور الجديد دسترة اللجنة المستقلة للانتخابات والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، تجسيدا لما تراكم في عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز من تحرير للفضاء السمعي البصري، والثورة الهائلة في مجال الحريات الإعلامية والسياسية، ورفع يد الدولة عن العملية الانتخابية، ووضعها بين يدي أطراف المشهد السياسي في الأغلبية والمعارضة. ونظرا لما بذل في هذا العهد من جهد هائل لمحاربة الفساد، وإشاعة الشفافية في الحياة العامة، فقد كذلك نقترح دسترة محكمة الحسابات، وإنشاء سلطة للحكامة الرشيدة ومكافحة الفساد وذلك على النحو التالي: : الباب التاسع: حول مؤسسات الرقابة المستقلة مادة جديدة: محكمة الحسابات هي الهيئة العليا المستقلة المكلفة برقابة الأموال العمومية يحدد قانون نظامي تنظيم وسير محكمة الحسابات وكذلك النظام الأساسي لأعضائها. مادة جديدة: اللجنة المستقلة للانتخابات هي التي تتولى ـ وبدون الإخلال بصلاحيات المحكمة الدستورية ـ الإشراف على مجموع العملية الانتخابية وتنظيمها فيما يتعلق بالاستفتاء والانتخابات الرئاسية والتشريعية والانتخابات الجهوية والبلدية. يحدد قانون نظامي مهام اللجنة وقواعد تنظيمها وسير عملها.

 

مادة جديدة: السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية هي التي تتولى السهر على تطوير هذا القطاع واستقلاليته وتطبيق التشريعات والنظم المتعلقة به. يحدد قانون نظامي تشكيلة واختصاصات هذه الهيئة وقواعد سير عملها.

 

مادة جديدة: سلطة الحكامة الرشيدة ومكافحة الفساد، تقوم بمساعدة الحكومة في سياساتها الهادفة إلي دعم الحكامة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة والمساءلة في الحياة العامة. يحدد قانون نظامي تشكيلة وتنظيم وطرق عمل هذه الهيئة.

 

وبخصوص الجهات والبلديات فقد نقترح ان تتم دسترة المجالس الجهوية والبلدية من حيث المنشأ، وان يترك للقانون تحديد التفاصيل المتعلقة بذلك: المجموعات الإقليمية هي الجهات والبلديات والوحدات الادارية التي يمنحها القانون هذه الصفة. وتتولى إدارة هذه المجموعات، مجالس جهوية وبلدية منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون.

 

[-]   وفيما يتعلق بالباب الخاص بالمراجعة الدستورية، نقترح استحداث فقرة تعطي لرئيس الجمهورية حق تقديم المشروع الذي يتخذ بشأنه مبادرة اقتراح أي تعديل دستوري وتقديمه إلى الاستفتاء الشعبي مباشرة، وبذلك تتم إزالة الغموض الذي كان يكتنف تأويل المادة 38 من الدستور، وذلك كما يلي: لرئيس الجمهورية أن يعرض مباشرة عن طريق استفتاء مبادرته بتعديل الدستور.

 

كما نقترح تحديد طبيعة ومجال أي تعديل بحيث لا يمكن أن يمس بكيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها، أو وحدتها أو نظامها الجمهوري والصبغة الجمهورية للمؤسسات، أو من الطابع التعددي للديموقراطية، أومن مبدأ التناوب السلمي على السلطة. بالإضافة إلى بعض الأحكام انتقالية التي تسمح بالعبور السلس والآمن إلى الجمهورية الثالثة القادمة. ونحن واثقون من مشروع دستور بهذه الملامح سيمكن بكل تأكيد من : [-]   استقلال السلطات وتوازنها؛

[-]   توسيع دائرة المشاركة السياسية؛ وتكريس حياة ديموقراطية في خدمة التنمية.

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button