أخبار

الجنرال غزواني : المجلس الاعلى مسؤوليته الآن تنحصر فى إقامة الأمن والسلم

اعلن الجنرال الموريتاني محمد ولد الغزواني الرئيس الجديد للمجلس العسكري الحاكم في موريتانيا منذ السادس أغشت ، انه بات لهذا المجلس العسكري مهمة واحدة هي “السهر على الامن والسلام” في البلاد.

وقال الجنرال ولد غزواني في تصريح بثه الإعلام الرسمي “ان المجلس الاعلى للدولة ، أصبحت له مهمة واحدة هي السهر على الامن والسلام في البلاد وهو ما ننوي القيام به بمسؤولية”.

واكد ان المجلس الاعلى للدولة “تخلى” عن الصلاحيات السياسية التي كان يمارسها منذ السادس من أغشت ، وان موريتانيا دخلت “نظاما دستوريا” جديدا يولي السلطات الرئاسية الى رئيس مجلس الشيوخ حتى اجراء الانتخابات.

وكان الضابط يتحدث للمرة الاولى منذ ان اعلن رئيس المجلس العسكري الجنرال محمد ولد عبد العزيز مساء الاربعاء ترك منصبه لتقديم ترشيحه الى الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من يونيو.

يذكر أن المجلس الأعلى أصدر البارحة أمرا دستوريا يقلص مهام المجلس ويحصرها فى المجالين العسكري والأمني للبلاد وهذا نص الأمر الستوري :

نص الأمر الدستوري المحدد لصلاحيات المجلس الأعلى خلال المرحلة الانتقالية

الأمر الدستوري 2009/001 يعدل ويكمل الأمر الدستوري رقم 2008/002 بتاريخ 13 أغسطس 2008 الذي يحكم السلطات المؤقتة للمجلس الأعلى للدولة.

بعد مصادقة المجلس الأعلى للدولة يصدر رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس الدولة، الأمر الدستوري التالي نصه:

المادة الأولى: تنتهي السلطات المؤقتة المسندة للمجلس الأعلى للدولة بموجب أحكام المواد 1 و2 (الفقرة الثانية)و5و6 و8( الفقرتين الثانية والثالثة)من الأمر الدستوري رقم 2008-002 بتاريخ 13 أغشت 2008 الذي يحكم السلطات المؤقتة للمجلس الأعلى للدولة.

المادة2: يستمر المجلس الأعلى للدولة في ممارسة مهامه المتعلقة بالأمن الوطني واستقرارا الدولة وبشؤون القوات المسلحة وقوات الأمن إلى أن يتقلد رئيس الجمهورية المنتخب مهامه.

المادة3: يتسلم رئيس الجمهورية المنتخب مهامه مباشرة بعد تأديته اليمين الدستورية طبقا لأحكام المادة 29 (جديدة)من دستور 20 يوليو 1991.

المادة 4: تلغى أحكام الأمر الدستوري رقم 2008-002 بتاريخ 13 أغشت 2008 الذي يحكم السلطات المؤقتة للمجلس الأعلى للدولة المخالفة لهذا الأمر الدستوري.

المادة 5: ينتهي العمل بإحكام الأمر الدستوري رقم 2008-002 بتاريخ 13 أغشت 2008 الذي يحكم السلطات المؤقتة للمجلس الأعلى للدولة وكذا أحكام الأمر الدستوري الحالي مباشرة بعد تنصيب رئيس للجمهورية المنتخب.

المادة 6: ينفذ هذا الأمر الدستوري باعتباره قانونا للدولة ينشر وفق طريقة الاستعجال وفى الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

عن المجلس الأعلى للدولة الرئيس الجنرال محمد ولد عبد العزيز”.

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button