أخبار

وكيل الجمهورية يصدر بيانا توضيحيا حول ما يعرف ب”وثيقة وزير العدل إلى المدعى العام”

اعتبر اليوم الإثنين 01-12-2008 وكيل الجمهورية في نواكشوط، ما نشر فى وسائل الإعلام المستقلة بأنه وثيقة سرية، صادرة عن وزير العدل وموجهة إلى المدعى العام باستخدام ملف الخطوط الجوية الموريتانية لتصفية أعداء النظام ،مغالطة مكشوفة ، وقال وكيل الجمهورية فى بيان توضيحي تم توزيعه على الصحافة المحلية ، إن “الوثيقة عكسا لما روج ليست صادرة من وزير العدل ولا تحمل أمرا للمدعي العام بما نشر تلفيقا في الإعلام من أمر القضاء بتوريط خصوم سياسيين للحكومة وإنما تتضمن رأيا قانونيا استشاريا غير ملزم حول قضية الخطوط الجوية الموريتانية.”

نص بيان الوكيل :

وزعت بعض الجهات على وسائل الإعلام ـ في مغالطة مكشوفة ـ ما اعتبرته (وثيقة سرية) حصلت عليها بطرق خاصة تتضمن ما قالت إنه <<أمر من وزير العدل للمدعي العام لدى المحكمة العليا باستغلال ملف الخطوط الجوية الموريتانية لضرب خصوم الحكومة السياسيين>> وكشفا لهذه المغالطة المفضوحة نقدم التوضيحات التالية:
1ـ لقد تمت المغالطة من خلال نشر محول إداري من وزير العدل يحمل عبارة <<سري>> المعتادة في المراسلات الإدارية إلى المدعي العام على أنه الصفحة الأولى من الوثيقة (السرية) والصحيح أن وزير العدل أحال بموجب المحول المذكور وثائق تتعلق بقضيتي تفليس شركة الخطوط الجوية الموريتانية وصفقة الأرز المشبوهة مع الأمر بتحريك الدعوى العمومية في القضيتين إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا ولم يرد فيه مطلقا ما يتعلق بأمر القضاء باستغلال الملف ضد خصوم سياسيين للحكومة ويمكن للجميع التدقيق في الموضوع من خلال قراءة المحول بعد تجاوز زخم العنوان الصحفي المقصود من أجل لفت الانتباه عن جوهر المحول.
وللعلم فإن الختم الذي يحمل عبارة << سري>> التي يحملها المحول تدمغ به جميع المراسلات الإدارية، والوثائق المحالة بموجبه متعلقة ببحث ابتدائي من أجل تحريك الدعوى العمومية طبقا للمادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية ونصها: << يشرف وزير العدل على تنفيذ السياسة الجنائية ويبلغها إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا الذي يسهر على تطبيقها. وله أن يبلغ إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا ما يصل إلى علمه من جرائم وأن يأمره كتابة بمتابعة مرتكبيها وأن يرفع إلى المحكمة المختصة الطلبات التي يراها الوزير ملائمة>>، وإجراءات البحث والتحقيق تتم بسرية طبقا لأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية.
2ـ إن الوثيقة المنشورة مع المحول التي تحمل طابع تسجيل البريد الوارد لمكتب المدعي العام والمسجلة تحت الرقم 1404 بتاريخ26/10/08 المموه في النشر بأنها سرية ليست كذلك فهي ضمن وثائق الملف رقم النيابة 1103/08 / رقم التحقيق 92/08 وقد حصل عليها محامو المتهمين المشمولين في الملف من بين وثائق أخرى في إطار حقهم القانوني في الحصول على وثائق الملف المتعهدين فيه وهم المسؤولون عن وضعها تحت تصرف الجهة التي وزعتها في خرق سافر ومؤسف للقانون ولأخلاقيات مهنتهم وهم من يفترض فيهم عكس ذلك.
والوثيقة عكسا لما روج ليست صادرة من وزير العدل ولا تحمل أمرا للمدعي العام بما نشر تلفيقا في الإعلام من أمر القضاء بتوريط خصوم سياسيين للحكومة وإنما تتضمن رأيا قانونيا استشاريا غير ملزم حول قضية الخطوط الجوية الموريتانية، وإحالته مع ملف القضية وتمكين محامي الدفاع من الاطلاع عليه يعكس شفافية مطلقة في الإجراءات المتبعة في الملف ورغبة صادقة في تمكين الدفاع من ممارسة مهامه بشكل تام، واستغلالها في مغالطة مفضوحة كهذه لا ينبأ عن حسن نية الفاعلين، ومن خلال قراءة الوثيقة يتضح زيف ما ادعي أنها تتضمنه.
3ـ إن طلب الجهات الرسمية الحصول على استشارات من مختصين حول القضايا الحساسة التي تعالجها مطابق للقانون وهو فضلا عن ذلك سنة محمودة وفي المثل السائر ما خاب من استشار وما محاموا الدفاع إلا مستشارون قانونيون لموكليهم فكيف تعاب هذه ولا تعاب تلك.
وللعلم فإن أي استشارة لا تلزم المستشير في شيء والاستشارة الواردة في المذكرة (الوثيقة) بيد دفاع المتهمين وضمن الوثائق المحالة أمام قاضي التحقيق وليس من النزاهة والمهنية استخدامها في فبركة وقائع مكذوبة تضر بحائكها ومروجها دون غيره.
4ـ إن اللجوء إلى هذه المغالطات والأكاذيب يعكس ضعف أداء القائم به في العمل القضائي والقانوني وضعف ما بيده من أدلة النفي التي يجب أن تكون شغله الشاغل.
5ـ إن إجراءات المتابعة الجارية بحق المتهمين في ملف تفليس الخطوط الجوية الموريتانية تمت بصفة قانونية محضة وسليمة ولم تجد هيئة الدفاع ما تأخذه عليها من النواحي القانونية البحتة فلجأت إلى محاولة إخراجها عن إطارها الصحيح باللجوء إلى أساليب بعيدة عن العمل القانوني والقضائي.
6ـ إن الرأي العام الذي يتابع باهتمام كبير الإجراءات المتعلقة بملفات الفساد لن تخدعه مثل هذه المغالطات ولن تنطلي عليه مهما استخدم فيها من تقنيات معلوماتية، وإن وسائل الإعلام الجادة والمسؤولة عليها أن تتحرى الدقة والمصداقية فيما تنشره التزاما بالواجب القانوني والأخلاقي الذي يجسده ميثاق الشرف الملتزمة به أمام القضاء وإكراما للرأي العام الوطني ومحافظة على المصداقية التي يجب أن تتمتع بها وابتعادا عن الاستغلال السيئ لها من طرف البعض، قال الله تعالى يا أيها اللذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم”.
كما أصدر وكيل الجمهورية بيانا آخر رد فيه على بيان أصدره المحامون المتعهدون في ملف الخطوط الجوية الموريتانية، جاء فيه
“إن النيابة العامة بعد اطلاعها على ما نشر في بعض وسائل الإعلام على شكل بيان منسوب لهيئة الدفاع عن المتهمين المتابعين في الملف رقم النيابة 1103/08 المتعلق بقضية تفليس الخطوط الجوية الموريتانية وبعد تسجيلها لأسفها الشديد على ما تضمنه البيان من ملاحظات مخالفة للواقع تبدي بخصوصها ما يلي:
1ـ إن البحث فتح بناء على شكاية صادرة من عمال شركة الخطوط الجوية الموريتانية سابقا وبعد صدور تقارير وتظلمات تفيد حصول تلاعب خطير وغير مسبوق بممتلكات وأرصدة هذه المؤسسة.
2ـ إن السلطة التنفيذية لم تصدر إدانات ولا أحكاما جاهزة بحق المتهمين كما ورد زعما في البيان، وتعاطي السلطة التنفيذية مع قضية وطنية حساسة شغلت ولازالت تشغل الرأي العام والمواطن العادي منذ وقت كقضية الخطوط الجوية الموريتانية لا يمكن ولا يجوز أن يفسر تفسيرا كهذا التفسير الخاطئ، وهو خارج عن نطاق توكيل هيئة الدفاع المحصور في الترافع باسم موكليهم أمام القضاء.
3ـ إن السلطة التنفيذية لم تتدخل في عمل القضاء وتتعامل معه كسلطة مستقلة وقد تمت إجراءات المتابعة بحق المشمولين في الملف وفق الضوابط القانونية بعيدا عن أي سياق آخر حيث احترمت فترة الحراسة النظرية بدقة تامة ومكن أعضاء هيئة الدفاع من الاتصال بموكليهم بحرية في مرحلة البحث الابتدائي وسمح لذويهم كذلك بزيارتهم، وحضر أعضاء هيئة الدفاع استجواب موكليهم أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق، وأبدو وسائل دفاعهم بالطرق التي يرونها مناسبة، وسمح للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم وتسجيل تصريحاتهم بحرية مطلقة.
ويظهر ذلك أن إجراءات متابعة المتهمين تمت بصورة قانونية ومهنية بعيدة عن أي سياق آخر يحاول البعض وضعها فيه خروجا على المهنية وواجبات وأخلاق مهنته ودخولا في مواضيع بعيدة عن العمل القضائي.
4ـ إن وصف التهم بأنها تعسفية في غير محله إن لم يكن فقرا لغويا وهي غير كذلك مادامت وجهت وفق الأصول القانونية ومن جهة مختصة وبناء على إجراءات قانونية لا مطعن فيها، والتحقيق القضائي الجاري هو الكفيل وحده بإثبات أو نفي التهم.
وإن القول بأن أوراق الملف لم تصل قاضي التحقيق إلا بعد إيداع المتهمين لا أساس له من الصحة إذ أحيل محضر البحث الابتدائي ومرفقاته إلى قاضي التحقيق لحظة إحالة المتهمين إليه وتثبت ذلك سجلات التحقيق ووكالة الجمهورية ويشهد عليه المتهمون أنفسهم، مع العلم أن للنيابة العامة الحق كما لهيئة الدفاع أن تتقدم إلى قاضي التحقيق بما لديها من الوثائق والمستندات التي تفيد التحقيق في أي مرحلة من مراحله.
ولعل تقديم النيابة العامة لبعض الوثائق ذات الحجية الكبيرة في مجال الإثبات إلى قاضي التحقيق وعدم امتلاك الطرف الآخر لما يوازيها هو ما دفع إلى التقول بما تقدم.
5 ـ إن القيد الوارد على حرية المتهمين هو بموجب أوامر إيداع صادرة عن قاضي تحقيق مستقل دون تدخل من أي سلطة أخرى، وقد صدرت طبقا لأحكام المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية بناء على محضر البحث الابتدائي ومحضر استجواب وكيل الجمهورية وإثر مثول المتهمين أمامه.
6ـ إن النيابة العامة تتمسك مع هيئة الدفاع بحق المتهمين الطبيعي والمطلق في محاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية وسيتم ذلك بإذن الله، وإجراءات المتابعة التي تمت حتى الآن تثبت ذلك.
7َـ إن النيابة العامة تدعو أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين إلى العمل ضمن نطاق توكيلهم القانوني وتجنب أطر أخرى لا علاقة لها بالعمل القضائي أو القانوني وبعيدة عن المهنية ومصلحة موكليهم القانونية، والالتزام بحدود القانون المرعية.

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button