نشر تفاصيل التامين الصحي فى موريتانيا ..والفئات المشمولة
نشرت مصادر رسمية موريتانية مساء أمس الإثنين ، تفاصيل اعتبرتها مساعدة فى فهم الطريقة التى يمكن للمعنيين بالتأمين الصحي فى البلاد ان يستفيدوا من القوانين المنظمة لهذا البرنامج وبحسب تلك المصادر فإن
نظام التأمين الصحي فى موريتانيا للمنتسبين إليه يتضمن تغطية المخاطر ومصارف العلاجات الصحية المرتبطة بالمرض أوالحادث أوالأمومة وإعادة التأهيل الجسمي والوظيفي التي يقام بها في القطاعين العمومي والخصوصي .
كما يعطي الحق ، وفق الشروط والإجراءات المحددة بالطرق التنظيمية ، في التعويض أو التكفل المباشر بنفقات الخدمات الصحية الوقائية والعلاجات وإعادة التأهيل الطبي التي تقتضيهاالوضعية الصحية للمستفيد .
وفي إطارالسياسة الوطنية للصحة والعمل الإجتماعي الهادفة إلى نفاذ الجميع بصفة متساوية إلى خدمات صحية نوعية أتاح القانون رقم 2010-18 بتاريخ 3 فبراير 2010 فرصة توسيع الحق في الاستفادة من التأمين الصحي ليشمل فئات المؤمنين التالية :
– عمال المؤسسات العمومية والشركات ذات رؤس الأموال العمومية والشخصيات الأعتبارية التابعة للقانون العام (المجموعة الرابعة) ،
– الحاصلين على معاشات تقاعد من المؤسسات والشركات ذات رؤوس الأموال العمومية
ـ الشخصيات الاعتبارية التابعة للقانون العام (المجموعة الخامسة) ،
– أعضاء الأسلاك المهنية المعترف بها بصفة قانونية (المجموعة السادسة ).
وقد تم تحديد وعاء المساهمات بالنسبة للمجموعات الأولى والثانية والثالثة وفق ترتيبات المادة 33 من القانون رقم 2010 – 18 بتاريخ 3 فبراير 2010 المعدل أوالمكمل لبعض أحكام الأمرالقانوني رقم 2005 – 006 بتاريخ 29 سبتمبر 2005 المتضمن إقامة نظام للتأمين الصحي .
ولضمان تحصيل أفضل نص القانون على أن يتم دفع المساهمات شهريا للصندوق الوطني للتأمين الصحي بالتزامن مع المترتبات والأجور ومعاشات التقاعد .
كما وضح فضلا عن ذلك أنها تدفع كآخرأجل يوم 5 من كل شهر حسب الشهرالمعني بواسطة مساهمات، وفق إرسالية تحتوي على لائحة بأسماء العمال الدائمين والمبلغ الخام للأجور ومساهمة المؤمن وحصة المشغل .
وأخيرا، نص مشروع النص طبقا للقانون على إمكانية تطبيق زيادات من طرف الصندوق الوطني للتأمين الصحي في حالة عدم احترام الوعاء أوغرامات في حالة تاخر دفع المساهمات. وسيتم تحديد الإجراءات العملية لهذه الترتيبات بموجب مقرر مشترك صادر عن الوزيرالمكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة.
كان ذلك فحوى مشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء من أجل المصادقة عليه.
يحدد وعاء المساهمات الموجودة في الجدول أعلاه بموجب أحكام المادة 33 من القانون رقم 2010 – 18 الصادر بتاريخ 3 فبراير 2010 المعدل أو المكمل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم 2005- 006 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2005.
المادة 3: يتم التعهد بدفع المساهمات والأمر بصرفها وتحرير سنداتها وتسديدها شهريا من طرف المصالح المختصة، وذلك بالتزامن مع المرتبات والأجور والمعاشات .
المادة 4: يدفع منتوج المساهمات في أحد حسابات الصندوق الوطني للتأمين الصحي (أكنام)، المفتوح في الخزينة العمومية أوالبنك المركزي الموريتاني ، يوم 5 من الشهرالموالي للشهرالمعني كآخرأجل .
ويتم دفع المساهمات مع بيان يحتوي على لائحة بأسماء العمال الدائمين والمبلغ الخام للأجور ومساهمة المؤمن وحصة المشغل.
المادة 5:تطبيقا للمادة 32 من القانون المتضمن إنشاء نظام للتأمين الصحي فإنه يمكن تطبيق زيادات من طرف الصندوق الوطني للتأمين الصحي في حالة عدم احترام الوعاء أوالغرامات في حالة تأخر دفع المساهمات .
وسيتم تحديد إجراءات تطبيق هذاالترتيب بموجب مقرر مشترك صادر عن الوزيرالمكلف بالمالية والوزيرالمكلف بالصحة.
المادة 6: يكلف وزيرالمالية ووزيرالوظيفة العمومية والشغل ووزيرالصحة ، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذاالمرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.