مقالات

مبادرة الكرامة لإنصاف ضحايا الإكراه البدني “بيان”

إننا في مبادرة الكرامة الحقوقية بعد إطلاعنا على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وخاصة المادة الحادية عشر التي تنص على ــــــــــ أنه لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بإلتزام تعاقدي ــــــــ ونظرا لمواصلة القضاء الموريتاني تنفيذ عقوبة الإكراه البدني في المعاملات المدنية والتجارية المتعارضة مع المواثيق الدولية والمنتهكة لحقوق الإنسان والمخالفة للإلتزامات إتجاه المجتمع الدولي وحيث أنه لا يحق لدولة طرف في العهد أن تتذرع بدستورها أو قوانينها الداخلية لتبرير عدم تنفيذها لأحكام العهد. فالمادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 تنص على أنه لا يجوز لطرف في معاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ هذه المعاهدة. وينبغي التنويه إلى أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات قد دخلت حيز النفاذ في يناير 1980 ودخل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيز النفاذ في مارس 1976 وصادقت موريتانيا عليه٢٠٠٤ ونظرا لمخالفته لتعاليم ديننا الحنيف قال تعالى )) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ(( صدق الله العظيم ولكون كرامة الإنسان أولى أن تصان خاصة في ظل نظام محاربة العبودية والفساد وحتى لا يكون القضاء عصا وسوطا مسلطا على ظهور ضحايا الشبكات الربوية لما لذلك من ضرر على صورة القضاء وضياع لأموال الدولة على سجناء عبودية الإكراه البدني الجائرة والقاسية والمنافية للعدل والحرية
نطالب جميع المدافعين عن القيم الإ نسانية النبيلة الساعين لتكريم من كرمه الله من حقوقيين ومثقفين ومن المجتمع المدني المطالبة بتعطيل تنفيذ عقوبة الإكراه البدني في المعاملات المدنية والتجارية لحين إلغائها
كما ستنظم المبادرة ندوة ونقاش قانوني ووقفات إحتجاجية حتى يتحقق الإنصاف وتفي موريانيا بإلتزاماتها الدولية ويكتمل المسار الإنساني بالقضاء على هذه الوصمة في جبين القضاء الموريتاني
٢٤ــــــ ٠٨ــــــــ ٢٠١٤
مبادرة الكرامة
il y a 3 minutes

مبادرة الكرامة الحقوقية
بيان
يسرنا في مبادرة الكرامة الحقوقية لمساندة ضحايا الإكراه البدني في السجون الموريتانية أن نقدم هذه الخلاصة للرأي العام الوطني و إلى كل المهتمين بالقضايا الحقوقية حول مسيرة المبادرة النضالية الساعية لتعطيل الإكراه البدني في المعاملات التجارية والمدنية المتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه موريتانيا ٢٠٠٤ ومازال القضاء الموريتاني ينفذه رغم أنه لا يحق لدولة طرف في العهد أن تتذرع بدستورها أو قوانينها الداخلية لتبرير عدم تنفيذها لأحكام العهد. فالمادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 تنص على أنه لا يجوز لطرف في معاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ هذه المعاهدة و حيث أن الدولة الموريتانية قد أقرت و صادقت على العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية بتاريخ ؛ 17/11/2004، و قد دخل حيز التنفيذ بتاريخ ؛ 17 /02/ 2005، كما هو مصرح به من خلال التقارير الحكومية المقدمة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف عن طريق الفريق العامل المعنى بالاستعراض الدولي الشامل بتاريخ ؛ 10/08/2010 و في الدورة التاسعة بجنيف أيضا من نفس السنة بتاريخ؛ 13 /11/2010، المقدم من طرف مفوضية حقوق الإنسان ممثلة للحكومة الموريتانية وقد جاء في نفس التقرير أن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الحكومة الموريتانية مطبقة بشكل كامل و أنه لا يوجد تحفظ على أي من المواد التي تتضمنها باستثناء المادة 18 من العهد الدولي و الفقرة الرابعة من المادة 23. ورغم ذلك مازالت النيابة العامة وللأسف الشديد تكره العاجزين عن الوفاء بدين تعاقدي بدنيا في إجراء متعارض مع كل المواثيق الدولية ومناف للكرامة الإنسانية ولكل مفاهيم القانون المدني الحديث المفرق بين الذمة المالية وشخص المدين ،
لهذه الأسباب تبنت مبادرة الكرامة الحقوقية قضية ضحايا الإكراه البدني في المعاملات التجارية والمدنية مؤازرة للمظلومين المستعبدين الجدد في إجراء لا فائدة أو مردودية ترجى من ورائه إلا ـــــــــ تبرادْ لخلاكٌ ـــــــ في المفهوم الشعبي على لسان أحد المحامين المطالبين بالإبقاء على هذه العقوبة المشينة والماسة من قيمنا الدينية والأخلاقية ومعنى التسامح والتعاطف والتكاتف والتعاضد والتكامل ـ
ونؤكد بإن نضالنا وحملتنا الحقوقية متواصلة ونجدد شكرنا لكل من ساندنا من قانونيين وحقوقيين ومن وسائل إعلام مسموعة ومرئية ومكتوبة على مؤازرتهم لأهالي ضحايا هذا الإجراء التعسفي ونجدد ثقتنا في الإرادة الصادقة لرئيس الجمهورية في إعطائه الأوامر لوزير العدل في إستقبال أهالي الضحايا رفقة محامي المبادرة حيث تعهد بنشر الإتفاقية المجرمة للإكراه البدني وتكليف المفتش العام للقضاء بإعداد تقرير قانوني إلا أننا نذكر معالي الوزير بالمادة ٣١ من قانون الإجراأت الجنائية التي تؤكد إشراف وزير العدل على تنفيذ السياسة الجنائية ومن بينها ما يراه الوزير مناسبا ٠٠٠٠٠٠٠٠ ونذكره بالمادة ٨١٤من القانون المدني التي تحظر المعاملات الربوية، لهذه الأسباب ندعو رئيس الجمهورية ووزير العدل والمجلس الدستوري الغاء تنفيذ الإكراه البدني نهائيا ونشر المواد التي وافقت عليها موريتانيا من الميثاق الدولي لحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية والإفراج فورا عن جميع الموقوفين المعتقلين بسبب هذا الإجراء التعسفي ‘ كما نطالب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمفوضية الأوربية في نواكشوط التحرك ليتدخلوا لدي الحكومة الموريتانية للإفراج عن جميع السجناء المسجونين علي ذمة هذا القانون المثير للجدل كما نحمل النيابة العامة المسؤولية التامة عن سلامة ضحايا الإكراه البدني في المعاملات التجارية والمدنية بوصفها المنفذة له مبادرة الكرامة الحقوقية ٢٠ـــــــ٠٩ـــــ٢٠١٤

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button